للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِهِ الْفُتْيَا، وَانْظُرْ أَنْتَ هَذَا مَعَ لَفْظِ خَلِيلٍ وَقَدْ بَحَثَ ابْنُ عَرَفَةَ مَعَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَانْظُرْهُ (كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ وَسَطْحِهِ) الْجَلَّابُ: لَا تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فَوْقَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِي بَيْتِ الْقَنَادِيلِ (وَدَارٍ وَحَانُوتٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَأَمَّا الْحَوَانِيتُ وَالدُّورُ الَّتِي حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَلَا تُدْخَلُ إلَّا بِإِذْنٍ فَلَا تُجْزِئُ أَنْ تُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَإِنْ أَذِنَ أَهْلُهَا.

وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا أَنَّ الْحَوَانِيتَ وَالدُّورَ الَّتِي تُدْخَلُ بِغَيْرِ إذْنٍ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا صَحِيحَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِهَا الصُّفُوفُ وَكَانَ بَيْنَهُمْ طَرِيقٌ

وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي الطَّرِيقِ لِضِيقِ الْمَسْجِدِ، وَفِيهَا أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالُهَا أَجْزَأَهُ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

(وَبِجَمَاعَةٍ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ بِلَا حَدٍّ أَوْ لَا فَتَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ بَاقِينَ لِسَلَامِهَا) الْمَازِرِيُّ: لَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ حَدًّا فِي أَقَلَّ مَنْ تُقَامُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ مِمَّنْ يُمْكِنُهُمْ الثَّوَاءُ وَنَصْبُ الْأَسْوَاقِ

عِيَاضٌ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَ الْمَازِرِيُّ عَنْ مَالِكٍ هُوَ شَرْطُ وُجُوبِهَا لَا فِي إجْزَائِهَا، وَاَلَّذِي يَقْتَضِي كَلَامُ أَصْحَابِنَا إجَازَتُهَا مَعَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا

التَّلْقِينُ: لَا حَدَّ لِلْجَمَاعَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدَدًا تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ

ابْنُ يُونُسَ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>