للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِهَذِهِ الْقَرْيَةِ

قَالَ ابْنُ عَلَاقٍ: لَيَبِينُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ

وَانْظُرْ هَلْ يُفْهِمُهُ هَذَا مِنْ لَفْظِ خَلِيلٍ، لِأَنَّهُ قَالَ: " قَيِّمٌ " وَلَمْ يَقُلْ: " مُسْتَوْطِنٌ " (إلَّا الْخَلِيفَةَ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا جُمُعَةَ عَلَى الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ إلَّا أَنْ يَمُرَّ بِمَدِينَةٍ فِي عَمَلِهِ أَوْ قَرْيَةٍ يُجَمَّعُ بِهَا الْجُمُعَةُ فَيُجَمِّعُ بِأَهْلِهَا وَمَنْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا خَلْفَ عَامِلِهِ (وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ جَهِلَ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ فَجَمَّعَ بِأَهْلِ قَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ لِصِغَرِهَا لَمْ تَجْزِهِمْ وَلَمْ تَجْزِهِ.

ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا لَمْ تَجْزِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، لِأَنَّهُ جَهَرَ فِيهَا عَامِدًا (وَبِكَوْنِهِ الْخَاطِبَ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا ضَعُفَ الْإِمَامُ عَنْ الْخُطْبَةِ فَلَا يُصَلِّي بِهِمْ هُوَ وَيَخْطُبُ غَيْرُهُ وَلْيُصَلِّ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْخُطْبَةِ، وَيُصَلِّي الْأَمِيرُ خَلْفَهُ

ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا كَمَا قَالَ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مُضَمَّنَةٌ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُفَرَّقَ عَلَى إمَامَيْنِ الْقَصْدُ (إلَّا لِعُذْرٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ الْخُطْبَةِ وَصْلُ الصَّلَاةِ بِهَا، وَيَسِيرُ الْفَصْلِ عَفْوٌ

وَمِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا إمَامَةُ خَطِيبِهَا إلَّا لِعَجْزٍ، أَوْ حَدَثٍ، أَوْ رُعَافٍ - وَالْمَاءُ بَعِيدٌ -

<<  <  ج: ص:  >  >>