فَيَسْتَخْلِفُ
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ فَلَا يُتِمُّهَا وَلْيَسْتَخْلِفْ مَنْ يُتِمُّهَا بِهِمْ وَيُصَلِّي، وَكَذَلِكَ إنْ أَحْدَثَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، أَوْ بَعْدَمَا أَحْرَمَ فَلْيَسْتَخْلِفْ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ فَعَلَ فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُمْ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ قَدَّمُوا رَجُلًا مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ أَحَبُّ إلَيَّ، وَإِنْ قَدَّمُوا مَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ
قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُقَدِّمُوهُ هُمْ وَلَا إمَامُهُمْ أَجْزَأَهُمْ
(وَوَجَبَ انْتِظَارٌ لِعُذْرٍ قَرُبَ عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ جَاءَ مِنْ تَأْخِيرِ الْأَئِمَّةِ مَا يُسْتَنْكَرُ جَمَّعَ النَّاسُ لِأَنْفُسِهِمْ إنْ قَدَرُوا، وَإِلَّا صَلَّوْا ظُهْرًا أَرْبَعًا وَتَنَفَّلُوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِمْ
اللَّخْمِيِّ: الْمُسْتَنْكَرُ خُرُوجُ وَقْتِهَا
سَحْنُونَ: وَإِنْ ذَكَرَ فِي الْخُطْبَةِ أَنَّهُ جُنُبٌ نَزَلَ لِلْغُسْلِ وَانْتَظَرُوهُ إنْ قَرُبَ وَبَنَى.
قَالَ غَيْرُهُ: فَإِنْ تَمَادَى فِي خُطْبَتِهِ جُنُبًا وَاسْتَخْلَفَ فِي الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُمْ.
(وَبِخُطْبَتَيْنِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ: الْخُطْبَتَانِ مَعًا فَرْضٌ
وَانْظُرْ إنْ كَانَ الْمَعْنَى بِهَذَا: كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٌ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الْجُلُوسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ سُنَّةٌ وَأَنَّ أَلْفَاظَهَا غَيْرُ مُتَعَيَّنَةٍ
(قَبْلَ الصَّلَاةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا جَهِلَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَحْدَهَا (مِمَّا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا قَصَّرَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِمِثْلِ " الْحَمْدُ لِلَّهِ " وَنَحْوِهِ أَعَادُوا الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ سَبَّحَ، أَوْ هَلَّلَ لَمْ يَجْزِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِكَلَامٍ يَكُونُ عِنْدَ الْعَرَبِ خُطْبَةً
ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَقَلُّهَا حَمْدٌ وَتَصْلِيَةٌ وَتَحْذِيرٌ وَتَبْشِيرٌ وَقُرْآنٌ
وَفِي الْمُوَطَّأِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى»
قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِيهِ إبَاحَةُ كَلَامِ الْخَطِيبِ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُ