للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِهِ: " أَوْ أَخْصَاصٍ " وَقَوْلَ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِلَّا لَمْ تَجْزِ "

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: الْأَصْلُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلَا يُنْتَقَلُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ (وَاسْتُؤْذِنَ إمَامٌ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانٍ " (وَوَجَبَتْ إنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا) تَقَدَّمَ نَصٌّ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " بِإِمَامٍ " وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَ وَالِيهِمْ فَلْيُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَنْ يَخْطُبُ وَيُصَلِّي بِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْقُرَى الَّتِي لِأَهْلِهَا أَنْ يُجَمِّعُوا

قَالَ مَالِكٌ: لِلَّهِ فُرُوضٌ فِي أَرْضِهِ، وَلَا يُسْقِطُهَا وَلِيَهَا إمَامٌ، أَوْ لَمْ يَلِهَا مِنْهَا الْجُمُعَةُ

(وَإِلَّا لَمْ تَجْزِ) قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ: الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقَامُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ: الْمِصْرِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامِ الَّذِي يُخَافُ مُخَالَفَتُهُ، فَمَتَى عُدِمَ شَيْءٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ تَكُنْ جُمُعَةً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: لَا يُصَلِّيهَا إلَّا سُلْطَانٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ رَجُلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَهَا إلَّا أَحَدُ هَؤُلَاءِ، وَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ السُّلْطَانَ شَرْطًا فِي إقَامَتِهَا، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُهُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ فَتَحُوا الْبُلْدَانَ وَلَمْ يَضَعُوا الْمَنَابِرَ إلَّا بِالْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا السُّلْطَانُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عِنْدَهُمْ حَيْثُ لَا سُلْطَانَ

قَالَ فِي اللُّبَابِ: وَعَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>