للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَبْرِ " (وَلَا غَائِبٍ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلَا دُونَ الْجُلِّ " (وَلَا تُكَرَّرُ) قَدْ تَقَدَّمَ.

(وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ وَصِيٌّ رُجِيَ خَيْرُهُ ثُمَّ الْخَلِيفَةُ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ مَا نَصُّهُ: (قَاعِدَةٌ) ضَبْطُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَاجِبٌ وَلَا تَنْضَبِطُ إلَّا بِعَظَمَةِ الْأَئِمَّةِ فِي نُفُوسِ الرَّعِيَّةِ وَمَهْمَا أُهِينُوا تَعَذَّرَتْ الْمَصْلَحَةُ، فَلِذَلِكَ لَا يَتَقَدَّمُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِأَئِمَّتِهِمْ. وَرَوَى ابْنُ غَانِمٍ: وَصِيُّ الْمَيِّتِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَحَقُّ مِنْ الْوَلِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>