للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكِتَابَةٍ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ فِي الْكِتَابَةِ هَلْ هِيَ غَلَّةٌ أَوْ ثَمَنُ الرَّقَبَةِ؟ فَإِذَا قُلْنَا: إنَّهَا غَلَّةٌ وَإِنَّ غَلَّاتِ مَا اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ فَائِدَةٌ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ الْمُكَاتَبِ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ، وَعَزَا ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا لِلْمُدَوَّنَةِ.

(وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ فَأَثْمَرَتْ ثُمَّ جَذَّهَا فَأَدَّى مِنْهَا الصَّدَقَةَ ثُمَّ بَاعَ الْأَصْلَ فَلْيَتْرُكْ ثَمَنَهُ إذَا قَبَضَهُ لِتَمَامِ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ، وَإِنْ بَاعَ الثَّمَرَةَ فَهِيَ فَائِدَةٌ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهَا حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ فَيَصِيرُ حَوْلُ الثَّمَرَةِ عَلَى حِدَةٍ، وَحَوْلُ الْأَصْلِ عَلَى حِدَةٍ. وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ بَاعَهَا بِثَمَرِهَا وَقَدْ طَابَتْ فَإِنَّهُ يَفُضُّ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ النَّخْلِ مِنْ الثَّمَرَةِ، فَمَا وَقَعَ لِلنَّخْلِ زَكَّاهُ عَلَى حَوْلِ أَصْلِ الْمَالِ، وَمَا فِي الثَّمَرَةِ لَمْ يُزَكِّهِ إلَّا بَعْدَ ائْتِنَافِ حَوْلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>