للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ، وَعَلَيْهِ الْآنَ زَكَاةُ الثَّمَرَةِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَوْ كَانَ ثَمَرُهَا لَمْ يَطِبْ وَبَاعَهَا بِهِ لَزَكَّى جَمِيعَ الثَّمَنِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ. وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ ثَمَرَةُ جَوْزٍ أَوْ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فَبَاعَهَا وَقَدْ طَابَتْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجُذَّهَا، فَأَمَّا لَوْ جَذَّهَا ثُمَّ بَاعَهَا مَعَهَا أَوْ مُفْرَدَةً فَلَا زَكَاةَ فِي ثَمَنِ الثَّمَرَةِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَصْلَ فَهِيَ تَبَعٌ. وَكَذَلِكَ الَّتِي تُزَكَّى إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَطِبْ كَمَالِ الْعَبْدِ يَبِيعُهُ بِهِ رَبُّهُ فَعَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الثَّمَنِ الزَّكَاةُ إنْ كَانَ الْعَبْدُ لِلتِّجَارَةِ. وَلَوْ انْتَزَعَ الْمَالَ ثُمَّ بَاعَ الْعَبْدَ كَانَ الْمَالُ فَائِدَةً لَا زَكَاةَ فِيهِ الْآنَ.

(إلَّا الْمَأْبُورَةَ وَالصُّوفَ التَّامَّ) النُّكَتُ: إذَا اشْتَرَى غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ عَلَيْهَا صُوفٌ تَامٌّ فَهَذَا الصُّوفُ كَسِلْعَةٍ ثَانِيَةٍ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ يُزَكِّي ثَمَنَهُ إذَا بَاعَهُ بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ الْأَصْلِ، وَكَذَلِكَ النَّخْلُ يَشْتَرِيهَا وَفِيهَا ثَمَرٌ مَأْبُورٌ. وَقَالَهُ اللَّخْمِيِّ: إذَا اشْتَرَى غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ وَعَلَيْهَا صُوفٌ فَجَزَّهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنَّهُ مُشْتَرًى يُزَكِّيهِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْغَنَمَ. ابْنُ يُونُسَ: يَجْرِي هَذَا عَلَى الِاخْتِلَافِ إذَا اشْتَرَاهَا وَعَلَيْهَا صُوفٌ تَامٌّ فَجَزَّهُ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ فَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ: يَرُدُّ الصُّوفَ مَعَهَا أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>