للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ وَهَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ بَعْدَ حَوْلٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الزَّكَاةُ فِيهِ عَلَى الْوَاهِبِ مُحَمَّدٌ: لِأَنَّ قَبْضَ الْمَوْهُوبِ لَهُ كَقَبْضِ الْوَاهِبِ (أَوْ إحَالَةٍ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا أَحَالَ بِمِائَةٍ عَلَيْهِ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ عَلَى مِائَةٍ لَهُ عَلَى غَرِيمٍ قَدْ حَالَ أَيْضًا عَلَيْهَا حَوْلٌ، أَنَّ عَلَى الْمُحِيلِ زَكَاتَهَا إذَا قَبَضَهَا الْمُحَالُ بِهَا وَعَلَى الْمُحَالِ بِهَا زَكَاتُهَا أَيْضًا. اللَّخْمِيِّ: فَيُزَكِّي هَذِهِ الْمِائَةَ اثْنَانِ (كَمُلَ بِنَفْسِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ مَضَى لَهُ حَوْلٌ فَاقْتَضَى مِنْهُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي مَرَّةٍ أَوْ مِرَارٍ فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَجْتَمِعَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَيُزَكِّيهِ يَوْمئِذٍ كُلَّهُ ثُمَّ يُزَكِّي قَلِيلَ مَا يَقْتَضِي وَكَثِيرَهُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا لَمْ يُزَكِّ إذَا اقْتَضَى دُونَ الْعِشْرِينَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَقْتَضِي غَيْرَهَا أَمْ لَا، وَلَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ.

(وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ) . اللَّخْمِيِّ: إنْ أَنْفَقَ الْمُقْتَضِي مِنْ الدَّيْنِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ قَائِمَ الْعَيْنِ فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>