للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقْتَضَى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى الْعِشْرِينَ جَمِيعًا. وَاخْتُلِفَ إنْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ عَشَرَةً فَضَاعَتْ ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ: يُزَكِّي الْعِشْرِينَ جَمِيعًا. (أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ) . اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عِشْرُونَ دِينَارًا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُمَّ أَفَادَ عَشَرَةً فَبَقِيَتْ بِيَدِهِ حَوْلًا ثُمَّ أَنْفَقَهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً. زَكَّى عَنْ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ، لِأَنَّ الْفَائِدَةَ تُضَمُّ إلَى مَا اقْتَضَى بَعْدَهَا وَلَا تُضَمُّ لِمَا اقْتَضَى قَبْلَهَا؛ وَإِنْ اقْتَضَى عَشَرَةً أَوَّلًا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ أَفَادَ عَشَرَةً فَأَقَامَتْ بِيَدِهِ حَوْلًا لَمْ تُضَمَّ لِلْأُولَى لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْمَعْهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ، فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةً زَكَّى عَنْ ثَلَاثِينَ، فَالْعَشَرَةُ الْأَخِيرَةُ أَوْجَبَتْ الزَّكَاةَ فِي الْعَشَرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِأَنَّ الِاقْتِضَاءَ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَهُوَ عِشْرُونَ وَفِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْفَائِدَةُ، وَالْفَائِدَةُ تُضَافُ لِمَا اقْتَضَى بَعْدَهَا وَهُمَا عِشْرُونَ وَفِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الِاقْتِضَاءُ الْأَوَّلُ، وَلَوْ كَانَ الِاقْتِضَاءُ الْأَخِيرُ خَمْسَةً لَمْ يَجِبْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ لِأَنَّ جُمْلَةَ الِاقْتِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا زَكَاةَ فِيهَا. وَإِذَا نَظَرْتَ إلَى الْفَائِدَةِ مَعَ مَا اقْتَضَى بَعْدَهَا وَجَدْتَهُ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا زَكَاةَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ، فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةً زَكَّى عَنْ الثَّلَاثِينَ.

(وَحَوْلٌ) اللَّخْمِيِّ: إنْ اقْتَضَى عَشَرَةً فَلَمْ يُنْفِقْهَا حَتَّى أَفَادَ عَشَرَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَشَرَةَ الِاقْتِضَاءِ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْفَائِدَةِ لَزَكَّى عَنْ الْعِشْرِينَ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ. لِأَنَّهُمَا قَدْ جَمَعَهُمَا الْمِلْكُ، وَلَمْ يُزَكِّهِمَا. عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ. لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْمَعْهُمَا حَوْلٌ. (أَوْ بِمَعْدِنٍ) وَهُنَا مَسْأَلَتَانِ إذَا خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ نِصْفُ نِصَابٍ وَقَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي حَلَّ حَوْلُهُ نِصْفَ نِصَابٍ، أَوْ كَانَ بِيَدِهِ نِصْفُ نِصَابٍ فَائِدَةً حَلَّ حَوْلُهَا. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَقَالَ الْمَازِرِيُّ: زَادَ عَبْدُ الْوَهَّابِ زِيَادَةً أَغْرَبَ بِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>