للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْسَنَ فِي التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا أَنَّهُ يَضُمُّ مَا يَقْبِضُ مِنْ الدَّيْنِ لِمَا يَأْخُذُ مِنْ الْمَعْدِنِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَعْتَبِرُ فِي زَكَاتِهِ الْحَوْلَ أَشْبَهَ مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَضُمَّ إلَى مَا اقْتَضَاهُ مِنْ الدَّيْنِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَسَيَأْتِي قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ الْمَعْدِنِ: " إنَّ فِي ضَمِّ فَائِدَةٍ لَهُ تَرَدُّدًا ".

وَنَقَلَ الْمَازِرِيُّ التَّرَدُّدَ هُنَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَجَعَلَ التَّرَدُّدَ بَيْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَبَعْضِ الْأَشْيَاخِ. وَلَا شَكَّ أَنَّهُ ابْنُ يُونُسَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَضْمُونَ هَذَا أَنَّ الدَّيْنَ يُزَكَّى بَعْدَ قَبْضِهِ إنْ كَمُلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفَائِدَةٍ أَوْ بِمَعْدِنٍ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ دُونَ نِصَابٍ وَعِنْدَهُ مَا حَلَّ حَوْلُهُ ضَمَّهُمَا.

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: هَذَا خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ، وَيَلْزَمُ عَبْدَ الْوَهَّابِ عَلَى هَذَا لَوْ خَرَجَ لَهُ مِنْ الْمَعْدِنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ثُمَّ انْقَطَعَ ذَلِكَ النَّيْلُ ابْتَدَأَ نَيْلًا آخَرَ فَخَرَجَ مِنْهُ عَشَرَةٌ أُخْرَى وَالْعَشَرَةُ الْأُولَى بِيَدِهِ أَنْ يَضُمَّ ذَلِكَ وَيُزَكِّيَ لِأَنَّهُ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةٌ حَلَّ حَوْلُهَا لَأَضَافَهَا. إلَى هَذِهِ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ وَهَذَا كُلُّهُ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ (عَلَى الْمَنْقُولِ) رَاجِعْ أَنْتَ الْمَازِرِيَّ فِي الْجَوَابِ الرَّابِعِ.

(لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ) تَضَمَّنَ هَذَا أَنَّ الدَّيْنَ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقَبَضَهُ عَيْنًا أَنَّهُ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، فَدَخَلَ لَهُ الدَّيْنُ مِنْ الْغَصْبِ وَدَيْنُ التِّجَارَةِ وَدَيْنُ الْقَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُدِيرِ إذْ هُوَ قَدْ ذَكَرَ دَيْنَ الْقَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدِيرِ بَعْدَ هَذَا، وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ. وَخَرَجَ لَهُ الدَّيْنُ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ وَلَا عَرْضَ تِجَارَةٍ، وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ. وَخَرَجَ لَهُ أَيْضًا الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ عَرْضٍ أَفَادَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ. وَيَخْرُجُ لَهُ أَيْضًا الدَّيْنُ مِنْ كِرَاءٍ أَوْ إجَارَةٍ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ سَيَنُصُّ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا. وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ عَرْضٍ اشْتَرَاهُ بِنَاضٍّ عِنْدَهُ لِلْقِنْيَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَنَّ أَصْلَهُ عَيْنٌ بِيَدِهِ وَقَبَضَهُ عَيْنًا فَعَلَى هَذَا يُزَكِّيهِ الْآنَ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ فَيَكُونُ هَذَا أَيْضًا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا (وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>