للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْشٍ) لَا يَشُكُّ مُنْصِفٌ أَنَّ مَأْخَذَ الْمُقَدِّمَاتِ هُوَ الَّذِي أُخِذَ. فَلَوْ قَالَ: " وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا أَوْ كَذَا وَكَذَا لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرٍ كَمَا لَوْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ ". لِتَنْزِلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ فَانْظُرْ أَنْتَ هَذَا.

(لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ عَرْضٍ اشْتَرَاهُ بِنَاضٍّ عِنْدَهُ لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ وَتَرَكَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ زَكَّى لِمَا مَضَى مِنْ الْأَعْوَامِ بِلَا خِلَافٍ.

(وَعَنْ إجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلَانِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ عَرْضٍ أَفَادَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَائِدِ فَهَذَا لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُقْبَضَ وَيَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ. ثُمَّ اسْتَدْرَكَ قَوْلَ الْمُغِيرَةِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَكَأَنَّ الْفِقْهَ عِنْدَهُ مَا قُدِّمَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ تَرَكَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ تَخَرَّجَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلَمْ يُشْهِرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا عَزَاهُ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مُرَادَ خَلِيلٍ بِقَوْلِهِ: " أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلَانِ " إذَا فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي قَوْلِهِ: " وَعَنْ إجَارَةٍ " لَمْ يَنُصَّ ابْنُ رُشْدٍ إذَا أَخَّرَ قَبْضَهَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ لَكِنْ عِبَارَتُهُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ إجَارَةٍ فَإِنْ قَبَضَهُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْخِدْمَةِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يَعْنِي فِي الْعَرْضِ الْمُفَادِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَائِدِ.

(وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ) اللَّخْمِيِّ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى غَرِيمٍ ثَلَاثُونَ دِينَارًا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَإِنْ اقْتَضَى مِنْهَا عَشَرَةً لَمْ تَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ، فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>