للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِينَارًا فَتَجَرَ بِهِ فَصَارَ عِشْرِينَ ثُمَّ اقْتَضَى دِينَارًا آخَرَ فَتَجَرَ فِيهِ فَصَارَ عِشْرِينَ فَلْيُزَكِّ إحْدَى وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَقَطْ لِأَنَّ الزَّكَاةَ قَدْ وَجَبَتْ فِي الدِّينَارِ الثَّانِي يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي رِبْحِهِ زَكَاةٌ كَمَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ عِشْرِينَ دِينَارًا فَلَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى تَجَرَ فِيهَا فَصَارَتْ أَرْبَعِينَ فَإِنَّمَا يُزَكِّي عِشْرِينَ ثُمَّ يَرْتَقِبُ الْحَوْلَ.

وَهَذِهِ الصُّورَةُ يَنْطَبِقُ أَنَّهُ بَاعَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ شِرَاءِ الْأُخْرَى فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ خَلِيلٍ وَإِلَّا إحْدَى وَعِشْرِينَ وَذَلِكَ صَحِيحٌ. صُورَةٌ حَادِيَةَ عَشَرَ: اقْتَضَى دِينَارًا ثُمَّ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرَى بِالثَّانِي سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ قَبْلَ شِرَائِهِ بِالْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي إحْدَى وَعِشْرِينَ وَحَوْلُ رِبْحِ الْأَوَّلِ مِنْ يَوْمِئِذٍ. وَهَذِهِ الصُّورَةُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَنَّهُ بَاعَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ شِرَائِهِ بِالْآخَرِ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ خَلِيلٍ وَإِلَّا إحْدَى وَعِشْرِينَ انْتَهَى.

وَهَذَا فَصْلٌ يَحْتَاجُ لِمَزِيدِ فَهْمٍ وَمُرَاجَعَةٍ. الْمَازِرِيُّ: وَالذَّخِيرَةُ وَابْنُ بَشِيرٍ لَمْ يَحْضُرْنِي وَاحِدٌ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ.

(وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ أَحْوَالِهِ آخَرُ لِأَوَّلٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُزَكِّي مَا يَقْتَضِي مِنْ دَيْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَيُزَكِّيهَا ثُمَّ يُزَكِّي قَلِيلَ مَا يَقْتَضِي وَكَثِيرَهُ، أَنْفَقَ مَا زَكَّى أَوْ أَبْقَاهُ. وَحَوْلُ مَا يَقْتَضِي مِنْ يَوْمِ مَا يُزَكِّيهِ قَالَ مَالِكٌ فِي غَيْرِ كِتَابٍ: إلَّا أَنْ يَكْثُرَ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِي وَيَخْتَلِطَ فَيُرَدُّ الْآخَرُ إلَى مَا قَبْلَهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ قَدْ حَلَّ حَوْلُهُ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: إنَّهُ يُجْزِئُهُ فَلِذَلِكَ يُرَدُّ الْآخَرُ إلَى مَا قَبْلَهُ (عَكْسُ الْفَوَائِدِ) قَالَ سَحْنُونَ: وَأَمَّا فِي اخْتِلَاطِ الْفَوَائِدِ فَلْيُرَدَّ الْأَوَّلُ إلَى الْآخَرِ وَقَالَهُ مَالِكٌ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ إذَا رَدَّ آخِرَ الْفَوَائِدِ إلَى الْأَوَّلِ أَدَّى الزَّكَاةَ قَبْلَ حَوْلِهَا.

(وَالِاقْتِضَاءُ لِمِثْلِهِ مُطْلَقًا) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ: إنْ اقْتَضَى عَشَرَةً لَمْ تَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةً زَكَّى الْعِشْرِينَ، وَتَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: ثُمَّ يُزَكِّي مَا يَقْتَضِي وَكَثِيرَهُ (وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ: الْفَائِدَةُ تُضَمُّ إلَى مَا اقْتَضَى بَعْدَهَا وَلَا تُضَمُّ إلَى مَا اقْتَضَى قَبْلَهَا. اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ ".

(فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>