الْعَشْرَتَيْنِ وَالْأُولَى إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً) ابْنُ يُونُسَ: لَوْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ أَفَادَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ عَشَرَةً أَيْضًا، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا مَعَ الْعَشَرَةِ الْفَائِدَةِ الَّتِي أَنْفَقَ وَلَا يُزَكِّي الْخَمْسَةَ الَّتِي اقْتَضَى أَوَّلًا، لِأَنَّهَا إنَّمَا تُضَافُ إلَى الْعَشَرَةِ الْمُقْتَضَاةِ وَلَا تُضَافُ إلَى الْعَشَرَةِ الْفَائِدَةِ بَعْدَهَا، ثُمَّ إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً أُخْرَى زَكَّاهَا مَعَ الْخَمْسَةِ الَّتِي اقْتَضَى أَوَّلًا لِأَنَّهُ قَدْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ بِهَا عِشْرِينَ.
(وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضٌ) ابْنُ شَاسٍ: عُرُوضُ التِّجَارَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا تُرْصَدُ الْأَسْوَاقُ مِنْ غَيْرِ إدَارَةٍ فَلَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ حَتَّى تُبَاعَ وَيُزَكَّى الثَّمَنُ. الْوَجْهُ الثَّانِي: اكْتِسَابُ الْعُرُوضِ لِيُدِيرَهَا وَيَبِيعَ بِالسِّعْرِ الْحَاضِرِ وَيَخْلُفَهَا كَفِعْلِ أَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ الْمُدِيرِينَ، فَهَذَا يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ شَهْرًا مِنْ السَّنَةِ يَكُونُ حَوْلَهُ فَيُقَوِّمُ فِيهِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ وَيُضِيفُهَا إلَى مَا مَعَهُ مِنْ عَيْنٍ وَيُزَكِّي الْجَمِيعَ (لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ) اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ ".
(مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: عَرْضُ التَّجْرِ مَا مُلِكَ بِعِوَضٍ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ لِلرِّبْحِ أَوْ بَدَلِهِ (بِنِيَّةِ تَجْرٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: مَا اشْتَرَى مِنْ الْعُرُوضِ لِلْقِنْيَةِ أَوْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ لَا زَكَاةَ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: مَنْ مَلَكَ عَرْضًا بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ، وَإِنْ مَلَكَهُ بِمُعَاوَضَةٍ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ عَنْهُ عَيْنًا انْصَرَفَ بِالنِّيَّةِ إلَى مَا يَصْرِفُهُ بِالتِّجَارَةِ أَوْ الْقِنْيَةِ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْهُ عَرْضًا فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَهُوَ كَالْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَ لِلْقِنْيَةِ فَنَوَى الْمَأْخُوذُ عَنْهُ الْقِنْيَةَ فَلَا شَكَّ فِي انْصِرَافِهِ إلَيْهَا، وَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَهَلْ يَنْصَرِفُ إلَيْهَا بِحُصُولِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ أَوْ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَنْ عَرْضِ قِنْيَةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ؟ قَوْلَانِ اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا قَوْلَهُ: " وَلَوْ بِهِبَةٍ ".
(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) اللَّخْمِيِّ: إنْ نَوَى بِشِرَاءِ الْعَرْضِ التِّجَارَةَ وَالْإِجَارَةَ كَانَ ذَلِكَ أَبْيَنَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ. وَمِثْلُهُ إذَا نَوَى التِّجَارَةَ وَالِاسْتِمْتَاعَ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَوَى التِّجَارَةَ بِانْفِرَادِهَا يَسْتَمْتِعُ فِي خِلَالِ ذَلِكَ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالرُّكُوبِ وَالْكِرَاءِ إلَى أَنْ يَتَّفِقَ لَهُ الْبَيْعُ.
(أَوْ قِنْيَةٍ) ابْنُ الْمَوَّازِ: مَنْ اشْتَرَى لِوَجْهَيْنِ كَمَنْ ابْتَاعَ أَمَةً لِلْوَطْءِ وَالْخِدْمَةِ وَإِنْ وَجَدَ ثَمَنًا بَاعَ فَإِنَّ ثَمَنَهَا كَالْفَائِدَةِ. وَرَوَى أَشْهَبُ: يُزَكِّي ثَمَنَهَا. ابْنُ يُونُسَ: وَبِهَذَا أَقُولُ لِأَنَّ الْقِنْيَةَ وَالتِّجَارَةَ أَصْلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ مُنْفَرِدٌ بِحُكْمِهِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute