للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّوقَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُبَاعَ.

قَالَ فِي التَّلْقِينِ: فَإِذَا بِيعَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ أَقَامَ أَحْوَالًا فَلَا شَيْءَ فِيهِ مَا دَامَ عَرْضًا فَإِذَا بِيعَ زَكَّى لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. (وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدَ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ: أَنَّ غَيْرَ الْمُتَرَصِّدِ وَهُوَ الْمُدِيرُ يُقَوِّمُ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ وَيُضِيفُهُ إلَى مَا مَعَهُ مِنْ عَيْنٍ. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: يُقَوِّمُ عُرُوضَهُ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ وَيُزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا مَعَهُ مِنْ عَيْنٍ.

قَالَ: وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ يَرْتَجِي قَضَاءَهُ زَكَّاهُ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ دَيْنِهِ وَبِيعَ عَرْضُهُ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ زَكَّاهُ أَيْضًا (الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ وَإِلَّا قَوَّمَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُقَوِّمُ الْمُدِيرُ الدَّيْنَ مِنْ عَرْضٍ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ يَرْتَجِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَرْتَجِيهِ لَمْ يُقَوِّمْهُ. ابْنُ يُونُسَ: قَوْلُهُ فِي الدَّيْنِ يُقَوِّمُهُ لِأَنَّهُ الَّذِي يُمْلَكُ مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَفْلَسَ فَبَاعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَثَمَنُهُ كَقِيمَتِهِ؟ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَلْيُقَوِّمْهُ. ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُزَكِّي الْمُدِيرُ دَيْنَهُ الْمُرْتَجَى وَإِنْ مَطَلَ بِهِ سِنِينَ لَمْ يَأْخُذْهُ وَيَحْسُبُ عَدَدَهُ لَا قِيمَتَهُ. ابْنُ يُونُسَ: صَوَابٌ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ يُزَكِّي قِيمَتَهُ لِأَنَّهَا الَّتِي مَلَكَ مِنْهُ الْآنَ وَأَمَّا الْحَالُّ فَإِنَّهُ يُزَكِّي عَدَدَهُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ الْآنَ عَلَى أَخْذِهِ فَكَأَنَّهُ بِيَدِهِ. وَقِيلَ: حُكْمُ الدَّيْنِ الْمُعَجَّلِ وَالْمُؤَجَّلِ حُكْمُ الْعَرْضِ يُقَوِّمُهُ الْمُدِيرُ اسْتَحْسَنَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>