للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

(وَلَوْ طَعَامَ سَلَمٍ) ابْنُ يُونُسَ: الصَّوَابُ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْمُدِيرَ إذَا كَانَ لَهُ طَعَامٌ مِنْ سَلَمٍ أَنَّهُ يُقَوِّمُهُ وَلَيْسَ تَقْوِيمُهُ بَيْعًا لَهُ.

وَقَالَ الْإِبْيَانِيُّ: لَا يُقَوِّمُهُ. (كَسِلْعَةٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: يُقَوِّمُ عُرُوضَهُ مَعَ مَا مَعَهُ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ.

(وَلَوْ بَارَتْ) تَقَدَّمَ نَصُّ مَالِكٍ: إنْ تَأَخَّرَ بَيْعُ عَرْضِهِ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ زَكَّاهُ أَيْضًا. وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذَا قَوْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَخَصَّصَهُمَا اللَّخْمِيِّ بِبَوَارِ الْيَسِيرِ.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: لَوْ بَارَ مَا بِيَدِ الْمُدِيرِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ جَمِيعُهُ لَمْ يُقَوِّمْ قَوْلًا وَاحِدًا. وَإِذَا بَارَ أَقَلُّهُ قَوَّمَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ احْتِيَاطًا لِلزَّكَاةِ.

وَفِي حَدِّ الْبَوَارِ بِعَامَيْنِ أَوْ الْعَادَةِ قَوْلَانِ نَقَلَهُمَا الْبَاجِيُّ (لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ) ابْنُ رُشْدٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لَا يُرْتَجَى إذَا كَانَتْ لَهُ قِيمَةُ نِصْفِ ثَمَنِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَنَّهُ يَحْسُبُ تِلْكَ الْقِيمَةَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّفْسِيرِ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ: " إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لَا يُرْتَجَى لَا يُزَكَّى " مَعْنَاهُ إذَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>