للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كَانَ الْعَامِلُ غَائِبًا عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا لَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِ وَيَعْلَمَ أَمْرَهُ، فَإِنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدَ أَعْوَامٍ زَكَّى الْمُدِيرُ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاضِرِ. وَنَحْوُ هَذَا لِابْنِ يُونُسَ وَزَادَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ: فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ الزَّكَاةَ.

قَالَ سَحْنُونَ: وَإِنْ أَقَامَ الْمَالُ بِيَدِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَكَانَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِائَةً.

وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَيْنِ، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَلَاثَمِائَةٍ زَكَّى عَمَّا كَانَ بِيَدِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا مَا نَقَّصَتْ الزَّكَاةُ، وَلَوْ رَجَعَ فِي الْعَامِ الثَّالِثِ مِائَةً لَمْ يُزَكِّ إلَّا عَنْ مِائَةٍ لِكُلِّ سَنَةٍ لَا مَا حَطَّتْ الزَّكَاةُ فِي الْعَامِ الثَّالِثِ وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ مِنْ الرِّبْحِ. (وَإِنْ احْتَكَرَا أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ غَيْرَ مُدِيرَيْنِ أَوْ كَانَ الْعَامِلُ غَيْرَ مُدِيرٍ وَاَلَّذِي فِي يَدَيْهِ الْأَكْثَرُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِيمَا يَبْدَأُ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدَ أَعْوَامٍ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ إنْ كَانَ فِي سِلَعٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا إذَا كَانَ الَّذِي بِيَدِ الْعَامِلِ هُوَ الْأَقَلُّ أَنَّهُ لَيْسَ كَالدَّيْنِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَالْحُكْمِ إذَا كَانَا مَعًا مُدِيرَيْنِ.

وَفِي النُّكَتِ: الْمُقَارِضُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزَّكَاةِ يَدُهُ كَيَدِ رَبِّ الْمَالِ.

(وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ غَنَمًا فَتَمَّ حَوْلُهَا وَهِيَ بِيَدِ الْمُقَارِضِ فَزَكَاتُهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَامِلِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَكَذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ الْقِرَاضِ وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْقِرَاضِ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: تُؤْخَذُ هَذِهِ الشَّاةُ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ وَتُطْرَحُ قِيمَتُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيَكُونُ مَا بَقِيَ رَأْسَ الْمَالِ.

ابْنُ يُونُسَ: ظَهَرَ لِي أَنَّ هَذَا خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: فَإِنْ غَابَ رَبُّ الْمَالِ أُخِذَتْ مِنْ غَنَمِ الْقِرَاضِ. (وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ تَأْوِيلَانِ) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ الْقِرَاضِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَلَيْسَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَأَمَّا نَفَقَتُهُمْ فَمَنْ مَاتَ الْقِرَاضُ وَنَحْوُهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي عَبِيدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>