للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَغْوُهَا مُطْلَقًا (أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: نَفَقَةُ الْوَالِدِ دُونَ قَضَاءٍ لَغْوٌ.

وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ: أَنَّ نَفَقَةَ الْأَبَوَيْنِ لَا تُسْقِطُ الزَّكَاةَ إلَّا مَا كَانَ مِنْهَا بِقَضَاءٍ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ يُثْبِتُهَا فِي ذِمَّةِ الِابْنِ فَتَسْقُطُ بِهَا الزَّكَاةُ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا تُسْقِطُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِقَضَاءٍ (إنْ تَسَلَّفَ) . الْمَازِرِيُّ: أَوَّلَ الشَّيْخُ لَغْوَ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ بِمَا أَنْفَقَاهُ بِتَحَيُّلٍ لَا بِسَلَفٍ (لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ) . الْمَازِرِيُّ: دَيْنُ الْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ لَغْوٌ.

(إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زَكَّى) فِي الْمَوَّازِيَّةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا دَيْنٌ وَعِنْدَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا فَحَالَ حَوْلٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَخَذَ السَّاعِي شَاةً، فَانْظُرْ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ التِّسْعَةِ وَالثَّلَاثِينَ شَاةً الْبَاقِيَةُ مِثْلَ قِيمَةِ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ فَلِيُزَكِّ الْعِشْرِينَ دِينَارًا وَإِلَّا لَمْ يُزَكِّ. ابْنُ يُونُسَ: وَكَذَلِكَ لَوْ رَفَعَ مِنْ زَرْعِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَزَكَّاهَا وَلَهُ مِائَةُ دِينَارٍ حَالَ حَوْلُهَا وَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ مَا بَقِيَ مِنْ الْقَمْحِ فَيَجْعَلُهُ فِي دَيْنِهِ وَيُزَكِّي مَا قَابَلَ ذَلِكَ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي بِيَدِهِ.

(أَوْ مَعْدِنٌ) سَحْنُونَ: مَنْ وَجَدَ فِي الْمَعْدِنِ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَكَّاهَا وَمَعَهُ مِائَةٌ أُخْرَى حَالَ حَوْلُهَا وَعَلَيْهِ مِائَةٌ دَيْنٌ فَلْيَجْعَلْ دَيْنَهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمِائَةِ الْمَعْدِنِيَّةِ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَيُزَكِّي مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي بِيَدِهِ يُرِيدُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرْضٌ سِوَى مَا بَقِيَ (أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَجْعَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>