للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْدِنٍ وَاحِدٍ لَا يُضَمُّ بَعْضُهُمَا إلَى بَعْضٍ مَعَ قُرْبِ الْمُدَّةِ فَبِأَنْ لَا يُضَمُّ نَيْلٌ إلَى نَيْلٍ فِي مَعْدِنَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

(وَلَا عِرْقٌ آخَرُ) ابْنُ رُشْدٍ: إذَا نَضَّ لِصَاحِبِ الْمَعْدِنِ مِنْ نَيْلِ الْمَعْدِنِ النِّصَابُ زُكِّيَ ثُمَّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ مَا اتَّصَلَ النَّيْلُ وَلَمْ يَنْقَطِعْ الْعِرْقُ، وَسَوَاءٌ بَقِيَ مَا نَضَّ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ كَمُلَ النِّصَابُ أَوْ أَنْفَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَكَذَا مَا تَلِفَ مِنْ يَدِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَمَّا لَوْ انْقَطَعَ النَّيْلُ لِتَمَامِ الْعِرْقِ ثُمَّ وَجَدَ عِرْقًا آخَرَ فِي الْمَعْدِنِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ فِيهِ مُرَاعَاةَ النِّصَابِ وَلَوْ كَانَ مَا نَضَّ مِنْ الْأَوَّلِ بَاقِيًا بِيَدِهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ. الْبَاجِيُّ: فَأَحْرَى أَنْ لَا يُضَمَّ نَيْلُ مَعْدِنٍ إلَى مَعْدِنٍ آخَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا. (وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>