للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَوْلُهَا وَتَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تَرَدُّدٌ) أَمَّا مَسْأَلَةُ ضَمِّ فَائِدَةٍ فَهَذَا تَكْرَارٌ لِقَوْلِهِ: " وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ كَمُلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَعْدِنٍ " فَانْظُرْهُ هُنَاكَ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ فَقَالَ الْبَاجِيُّ: يَجِبُ فِي الْمَعْدِنِ الزَّكَاةُ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَلَا يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ.

(وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ وَعَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ وَبِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ) لَوْ قَالَ وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ وَبِكِرَاءٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وَبِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ لِتَنْزِلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرَ أَمَّا جَوَازُ دَفْعِهِ بِأُجْرَةٍ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَعَمِلَهُ مُسْتَحِقُّهُ بِأُجْرَةٍ وَاضِحٌ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَجْهُ الْمُعَامَلَةِ فِي الْعَمَلِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>