للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّيُوخِ: لَعَلَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا وَمَالَ اللَّخْمِيِّ لِاسْتِحْبَابِ صَوْمِهَا.

(وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>