للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرِكَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، وَحَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ شَيْخِهِ الْقَاضِي.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا مَوْتُ الذِّمِّيِّ فِي آخِرِ السَّنَةِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ.

فَحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنَادَةَ - كَاتِبِ حَيَّانَ بْنِ شُرَيْجٍ - وَكَانَ حَيَّانُ بْنُ شُرَيْجٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَفْتِيهِ: أَيَجْعَلُ جِزْيَةَ مَوْتَى الْقِبْطِ عَلَى أَحْيَائِهِمْ؟ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَسْمَعُ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ لَهُمْ بِعَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، إِنَّمَا أُخِذُوا عَنْوَةً بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى حَيَّانَ بْنِ شُرَيْجٍ يَأْمُرُهُ أَنْ يَجْعَلَ جِزْيَةَ الْأَمْوَاتِ عَلَى الْأَحْيَاءِ، وَكَانَ حَيَّانُ وَالِيهِ عَلَى مِصْرَ.

قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَلَا مَنْ أَبَقَ جِزْيَةٌ يَقُولُ: لَا تُؤْخَذُ مِنْ وَرِثْتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِهِ إِذَا هَرَبَ عَنْهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>