للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْتَرُوا شَيْئًا مِنْ سَبْيِنَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَيْهِمْ نَشَئُوا عَلَى كُفْرِهِمْ.

وَيُقَالُ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ فِي عَهْدِهِ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ شِرَاءِ سَبَايَانَا.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ وَلَهَا وَلَدٌ، أَيَبِيعُهَا مَعَ وَلَدِهَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا وَحْدَهَا دُونَ وَلَدِهَا لِلنَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: لَا يَبِيعُهَا لِلنَّصْرَانِيِّ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا مِمَّا سَبَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا. قُلْتُ لِأَبِي: فَمِنْ أَيْنَ يَشْتَرُونَ؟ قَالَ: بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ يَنْهَى أَنْ تُبَاعَ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ النَّصْرَانِيِّ.

وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لَيْسَ لِنَصْرَانِيٍّ وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ سَبْيِنَا شَيْئًا، وَلَا يُبَاعَ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَعَلَّهُ يُسْلِمُ، وَهَذَا يُدْخِلُهُ فِي دِينِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا وَأَبَى الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: لَا يُبَاعُ إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لَعَلَّهُ يُسْلِمُ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَتْرُكُوهُ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِي دِينِهِمْ، وَلَا يُبَاعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>