للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الرُّعَيْنِيُّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَمْصَارِ الشَّامِ: " لَا يَمْشِي نَصْرَانِيٌّ إِلَّا مَفْرُوقَ النَّاصِيَةِ، وَلَا يَلْبَسُ قَبَاءً، وَلَا يَمْشِي إِلَّا بِزُنَّارٍ مِنْ جِلْدٍ، وَلَا يَلْبَسُ طَيْلَسَانًا، وَلَا يَلْبَسُ سَرَاوِيلَ ذَاتَ خِدْمَةٍ، وَلَا يَلْبَسُ نَعْلًا ذَاتَ عَذَبَةٍ، وَلَا يَرْكَبُ عَلَى سَرْجٍ، وَلَا يُوجَدُ فِي بَيْتِهِ سِلَاحٌ إِلَّا انْتُهِبَ، وَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ حَتَّى تُصَلَّى الْجُمُعَةُ ".

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنِ ابْنِ [مُسْهَرٍ] ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْأَمْصَارِ أَنْ: " تُجَزَّ نَوَاصِيَهُمْ - يَعْنِيَ النَّصَارَى - وَلَا يَلْبَسُوا أَلْبِسَةَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُعْرَفُوا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>