للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ [الْمَرْأَةُ] الْمَرْأَةَ (فَتَنْعَتُهَا) لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» .

يَعْنِي: فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى وَصْفِ الذِّمِّيَّةُ الْمُسْلِمَةَ لِزَوْجِهَا الذِّمِّيِّ حَتَّى كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهَا، فَكَرِهَ أَحْمَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>