للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالنَّصْرَانِيِّ: أَكْرَهُهُ، لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يَلِي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ.

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ وَالْأَثْرَمُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ: شَارِكْهُمْ، وَلَكِنْ لَا يَخْلُو الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ بِالْمَالِ دُونَهُ وَيَكُونُ هُوَ يَلِيهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ بِالرِّبَا.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَا [تَرَى] فِي مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: أَمَّا مَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَمَا يُعْجِبُنِي. قَالَ أَحْمَدُ: حَسَنٌ.

وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ [حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى] حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: إِذَا شَارَكَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ فَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ مَعَ الْمُسْلِمِ فَهُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ، وَلَا يَدْفَعُهَا إِلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَعْمَلَانِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمَا يُرْبِيَانِ.

قَالَ: فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِيَاسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>