فَحَدِيثُ أَبِي كَرِيمَةَ: يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَحَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الثَّلَاثِ.
فَالضِّيَافَةُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِينَ وَاجِبَةٌ عَلَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ، لَكِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي قَدْرِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي حُكْمَيْنِ آخَرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ تَجِبُ ابْتِدَاءً بِالشَّرْعِ، وَفِي حَقِّ الْكُفَّارِ تَجِبُ بِالشَّرْطِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ تَعُمُّ أَهْلَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَفِي حَقِّ الْكُفَّارِ تَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْقُرَى.
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ: الضِّيَافَةُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: تَجِبُ الضِّيَافَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ، مَنْ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَهُ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةٌ لِقَوْلِهِ: " «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute