يَزِيدَ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: وَوَضَعَ عَلَيْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَعْنِي السَّوَادَ - الْخَرَاجَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَصَبِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخْلِ أَشْيَاءَ مُوَظَّفَةً يُؤَدُّونَهَا.
وَقَالَ: خَرَاجُ السَّوَادِ - عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ - قَفِيزٌ وَدِرْهَمٌ.
قَالَ الْخَلَّالُ فِي " جَامِعِهِ ": أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنْ لِلْإِمَامِ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ؛ فَيَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَيَنْقُصُ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمَا قَالَهُ عَبَّاسٌ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَهُوَ قَوْلٌ أَوَّلُ لَهُ، انْتَهَى.
وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ، فَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتَاهُ ابْنُ حُنَيْفٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ لَهُ: تَاللَّهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الْأَرْضِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا لَا يُجْهِدُهَا.
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute