للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَمْوَالَهُمْ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفُوا بِهَا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي مَنَازِلِهِمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِيهَا شَيْءٌ.

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَرْضَ الْعُشْرِ سَقَطَ عَنْهُ الْعُشْرُ.

قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ شِرَائِهَا.

وَقَالَ: أَلَيْسَ يُحْكَى أَنَّ مَالِكًا يَقُولُ: يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ إِذَا اشْتَرَوْا مَا حَوْلَنَا ذَهَبَتِ الزَّكَاةُ وَذَهَبَ الْعُشْرُ؟ وَهَذَا فِي أَرْضِ الْعُشْرِ، فَأَمَّا الْخَرَاجُ فَلَا.

وَقَالَ ابْنُ مُشَيْشٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: الْمُسْلِمُ يُؤَاجِرُ أَرْضَ الْخَرَاجِ مِنَ الذِّمِّيِّ، قَالَ: لَا يُؤَاجَرُ الذِّمِّيُّ، وَهَذَا ضَرَرٌ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ - وَذَكَرَ مَالِكًا - يَقُولُونَ: لَا تَدَعْ ذِمِّيًّا يَزْرَعُ ; لِأَنَّهُ يُبْطِلُ الْعُشْرَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>