للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّصْرَانِيِّ مَا عَلَيْهِ.

قَالَ الْخَلَّالُ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ صُلْحٍ أَوْ خَرَاجٍ، فَهُمْ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ أَوْ جُعِلَ عَلَى أَرْضِهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فَيُمْنَعُونَ مِنْ شِرَائِهَا ; لِأَنَّهُمْ لَا يُؤَدُّونَ الْعُشْرَ وَإِنَّمَا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ، وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ.

فَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَيَقُولُونَ: لَا يُتْرَكُ الذِّمِّيُّ يَشْتَرِي أَرْضَ الْعُشْرِ. وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ.

قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِذَلِكَ وَالِاحْتِجَاجِ لِقَوْلِهِمْ مَالَ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَرْضَ الْعُشْرِ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الْقَوْلِ أَلَّا يُمَكَّنُوا أَنْ يَشْتَرُوا، فَإِنِ اشْتَرَوْا ضُوعِفَ عَلَيْهِمْ كَمَا تُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا مَرُّوا عَلَى الْعَاشِرِ، وَهِيَ - فِي الْأَصْلِ - لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ لَوْ لَمْ يَمُرُّوا بِهَا عَلَى الْعَاشِرِ وَاتَّجَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا مَرُّوا جُعِلَتْ عَلَيْهِمْ وَأُضْعِفَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَإِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>