للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ عِنْدَهُ مِنْ بَضَائِعِ تُجَّارِ الْحَرْبِ.

وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَإِنِ اتَّجَرَ فِي بَلَدِهِ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ وَإِنِ اضْطَرَبَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ كُلَّمَا دَخَلَ وَلَوْ مِرَارًا فِي السَّنَةِ، مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ وَالرَّقِيقِ وَالطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَتَّجِرُ فِيهِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ فِي الْمَأْخُوذِ: هَلْ هُوَ عُشْرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ؟ وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ حَبِيبٍ، أَوْ عُشْرُ مَا يُعَوِّضُهُ؟ وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ الْقَاسِمِ.

قَالُوا: وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ هَلِ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ لِحَقِّ الْوُصُولِ إِلَى الْبَلَدِ الثَّانِي أَوْ لِحَقِّ الِانْتِفَاعِ فِيهِ؟

قَالُوا: وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا فَرْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَوْ دَخَلُوا بِبِضَاعَةٍ أَوْ عَيْنٍ ثُمَّ أَرَادُوا الرُّجُوعَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعُوا وَيَشْتَرُوا، فَابْنُ حَبِيبٍ يُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ كَالْحَرْبِيِّينَ، وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُوجِبُهُ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا فِيهِ.

الْفَرْعُ الثَّانِي: لَوْ دَخَلُوا بِإِمَاءٍ فَابْنُ حَبِيبٍ يَمْنَعُهُمْ مِنْ وَطْئِهِنَّ وَاسْتِخْدَامِهِنَّ وَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ إِذْ لَا يَرَى الشَّرِكَةَ، وَلَوْ بَاعُوا فِي بَلَدٍ ثُمَّ اشْتَرَوْا فِيهِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ إِلَّا عُشْرٌ وَاحِدٌ، وَلَوْ بَاعُوا فِي أُفُقٍ ثُمَّ اشْتَرَوْا

<<  <  ج: ص:  >  >>