للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْيَهُودِيِّ إِذَا مَرَّا عَلَى الْعَاشِرِ كَمْ يَأْخُذُ مِنْهُمَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُمَا نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الذِّمِّيِّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ دِينَارٍ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ؟ قَالَ: إِذَا نَقَصَتْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟

قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْعَاشِرِ مَرَّتَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ كُلَّمَا مَرُّوا؟ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ مَرُّوا بِالْعَاشِرِ مِرَارًا، قُلْتُ: فَمَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهِيَ زَكَاةُ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ زَكَاةٌ، وَلَكِنْ إِذَا مَرُّوا بِالْعَاشِرِ عَشَرَهُمْ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَقَالَ سِنْدِيٌّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ: يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ الْعُشْرِ، فَقِيلَ: فِي كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَهُ نِصْفُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، قَالَ: وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً، هَكَذَا هُوَ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا فِيهَا قُوِّمَتْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهَا مَرَّتَيْنِ، يُضْعَفُ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِ عُمَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>