للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ» فَلَمْ يُجْلِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ نُزُولِهَا مِنَ الْحِجَازِ، «وَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ» .

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي دُخُولِهِمْ مَسَاجِدَ الْحِلِّ؟ قِيلَ: إِنْ دَخَلُوهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُمَكَّنُوا مِنْهُ ; لِأَنَّهُمْ نَجَسٌ وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُمْ وَقَدْ مُنِعَا مِنْ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>