للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ أَخَذَ بِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَعْرَابِ، فَلَمْ يَرَ لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْفَيْءِ وَإِنَّمَا لَهُمُ الصَّدَقَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمُ الْمَرْدُودَةُ فِي فُقَرَائِهِمْ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْجِهَادِ وَأَجْنَادَ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُّ بِالْفَيْءِ وَالصَّدَقَةِ.

وَذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ حُكْمَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ أَوَّلًا فِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْمُوَالَاةِ لِلْمُهَاجِرِينَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>