للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ جَارٌ مُسْلِمٌ مَاتَتْ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةً، يَتْبَعُ هَذَا جِنَازَتَهَا؟ قَالَ: لَا يَتْبَعُهَا، يَكُونُ نَاحِيَةً مِنْهَا.

وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ شُهُودِ جِنَازَةِ النَّصْرَانِيِّ الْجَارِ، قَالَ: عَلَى نَحْوِ مَا صَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، كَانَ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّهِ فَكَانَ يَقُومُ نَاحِيَةً وَلَا يَحْضُرُ لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ.

وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِأَبِي: رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَاتَتْ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ، يَتْبَعُ جِنَازَتَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ نَاحِيَةً مِنْهَا.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، قَالَ: يَشْهَدُهُ وَيَدْفِنُهُ.

قَالَ الْخَلَّالُ: كَأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ رَوَى عَنْ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَاحْتَجَّ بِالْأَحَادِيثِ يَعْنِي أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>