للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ، مَا تَرَى فِيهَا؟ بَنِي تَغْلِبَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ: أَمَّا عَلِيٌّ فَكَرِهَهَا وَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَخَّصَ فِيهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْمَسْأَلَةُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ فِي الْحِلِّ، فَلَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّهَا لَشَرْطٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، فَلَا يُؤْكَلُ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ ذَبَحَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ، لِبِضْعَةَ عَشَرَ دَلِيلًا مَذْكُورَةٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>