للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: فَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُطْعِمَ يَهُودِيًّا شَحْمًا؟ قَالَ: لَا ; لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ مُهَنَّا: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ عَنِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ، فِي الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُ الشَّاةَ، قَالَ: لَا يَأْكُلُ مِنْ شَحْمِهَا، قَالَ: أَحْمَدُ هَذَا مَذْهَبٌ دَقِيقٌ.

فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ إِلَى الْإِبَاحَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ.

وَذَهَبَ الْقَاضِي وَأَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ إِلَى التَّحْرِيمِ، وَصَنَّفَ فِيهِ التَّمِيمِيُّ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>