للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ عَلَّلَتْ طَائِفَةٌ كَرَاهَةَ مُشَارَكَتِهِمْ بِأَنَّ كَسْبَهُمْ غَيْرُ طَيِّبٍ، فَإِنَّهُمْ يَبِيعُونَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تُوجِبُ الْكَرَاهَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا أَثْمَانَهَا ".

وَمَا بَاعُوهُ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ قَبْلَ مُشَارَكَةِ الْمُسْلِمِ جَازَ لَهُمْ شَرِكَتُهُمْ فِي ثَمَنِهِ، وَثَمَنُهُ حَلَالٌ ; لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ، وَمَا بَاعُوهُ وَاشْتَرَوْهُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ فَالْعَقْدُ فِيهِ فَاسِدٌ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ وَكِيلٌ وَالْعَقْدُ يَقَعُ لِلْمُوَكَّلِ، وَالْمُسْلِمُ لَا يَثْبُتُ مِلْكُهُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.

فَرْعٌ.

قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ لَهُمَا عَلَى رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَصَالَحَهُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ حِصَّتِهِ عَلَى خِنْزِيرٍ أَوْ عَلَى دَنِّ خَمْرٍ بِالَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>