للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَمْرُ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ يَكْفُرُ فِيهَا وَيَنْصِبُ الصُّلْبَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ.

وَالْأَمْرُ عِنْدِي أَلَّا يُبَاعَ مِنْهُ وَلَا يُكْرَى لِأَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ.

قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: رَوَى عَنْهُ حَفْصٌ لَا أَعْرِفُهُ.

قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنَ النُّسَّاكِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>