للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: فِي الْكَافِرِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، هَلْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ أَمْ لَا؟

الثَّانِيَةُ: فِي الْمُسْلِمِ يُطَلِّقُ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا، فَتَنْكِحُ ذِمِّيًّا، ثُمَّ يُفَارِقُهَا الثَّانِي، فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>