للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمُبْطِلُونَ لِأَنْكِحَتِهِمْ: هَذَا قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ أَقَرَّهُ عُمَرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَطَلْقَةً فِي الْإِسْلَامِ، فَسَأَلَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ.

قَالَ: وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ.

وَصَحَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَرَبِيعَةَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمَا.

قَالُوا: وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ ": " «أُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>