للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهَا طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ، فَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ.

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَكْسَ هَذَا، وَأَنَّهَا إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ فِي الْحِينِ، وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِانْقِضَاء الْعِدَّةِ، فَهَذَا قَوْلٌ رَابِعٌ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَأَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>