للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهَا. فَهَذَا قَوْلٌ سَابِعٌ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِنْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ، فَهَذَا قَوْلٌ ثَامِنٌ.

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ: إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَةُ الذِّمِّيِّ وَلَمْ يُسْلِمْ فَإِنَّهَا تَقَرُّ عِنْدَهُ وَلَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا.

وَقَالَ شُعْبَةُ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ تَحْتَ ذِمِّيٍّ، فَقَالَ: تَقَرُّ عِنْدَهُ، وَبِهِ أَفْتَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>