للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَهُمَا.

وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَعَجُّلِ الْفُرْقَةِ مُطْلَقًا بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِيهَا، أَوْ لَعَلَّهُ فَرَّقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ لَعَلَّهَا اخْتَارَتِ الْفَسْخَ دُونَ انْتِظَارِ إِسْلَامِهِ، أَوْ لَعَلَّ هَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَرَى أَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ حَتَّى يَفْسَخَ السُّلْطَانُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا آثَارٌ يُظَنُّ أَنَّهَا مُتَعَارِضَةٌ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهَا، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِلسُّنَّةِ، فَمِنْهَا هَذَا.

وَمِنْهَا مَا تَقَدَّمَ حِكَايَتُهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَيَّرَ الْمَرْأَةَ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ الثَّعْلَبِيَّ كَانَ نَاكِحًا امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا مِنْكَ، فَأَبَى، فَنَزَعَهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>