إِلَى مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
[وَرَجَعَ عِكْرِمَةُ، وَأَسْلَمَ، فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ،] وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.
فَقُلْتُ لَهُ: مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ أَمْرِ أَبِي سُفْيَانَ، وَحَكِيمٍ، وَأَزْوَاجِهِمَا
[وَأَمْرِ صَفْوَانَ، وَعِكْرِمَةَ، وَأَزْوَاجِهِمَا] أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي
[فَهَلْ تَرَى مَا احْتَجَجْتُ بِهِ مِنْ أَنَّ الدَّارَ لَا تُغَيِّرُ مِنَ الْحُكْمِ شَيْئًا إِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى مَا قُلْتُ؟] وَقَدْ حَفِظَ أَهْلُ الْمَغَازِي أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ بِمَكَّةَ، فَأَسْلَمَتْ، وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ
[فَقَدِمَ زَوْجُهَا] ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ
[فَأَسْلَمَ] فَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ. انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: " كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ: مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ،
[وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ، وَلَا يُقَاتِلُونَهُ» ]
[وَكَانَ إِذَا] هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ، وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ
[لَهَا] النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ. . . " فَهَذَا هُوَ الْفَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَلَيْسَ هَذَا الْحَيْضُ هُوَ الْعِدَّةَ الَّتِي قَدَّرَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَجَلًا