للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِكَاحَ أُمِّهِ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا، وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا؟ !

وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مَجُوسِيٍّ تُسْلِمُ ابْنَتُهُ وَهُوَ مَجُوسِيٌّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ يُتَّقَى مِنْهُ. فَقُلْتُ لَهُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُتَّقَى مِنْهُ؟ فَقَالَ: يُجَامِعُهَا.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَجُوسِيِّ تُسْلِمُ أُخْتُهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَافُوا أَنْ يَأْتِيَهَا.

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يُسَافِرُ بِابْنَتِهِ، أَوْ يُزَوِّجُهَا، قَالَ: لَيْسَ هُوَ لَهَا بِوَلِيٍّ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ يَكُونَانِ مَحْرَمًا؟ قَالَ: هُمَا لَا يُزَوِّجَانِ، فَكَيْفَ يَكُونَانِ مَحْرَمًا؟

وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، أَيُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ؟ قَالَ: لَا يُزَوِّجُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا قَالَ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ. قُلْتُ: فَعَلَ وَأَذِنَتْ الِابْنَةُ. قَالَ: يُعِيدُ النِّكَاحَ. قُلْتُ: يُسَافِرُ مَعَهَا؟ قَالَ: لَا يُسَافِرُ مَعَهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: لَيْسَ هُوَ بِمَحْرَمٍ!

<<  <  ج: ص:  >  >>