للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِيرَاثٍ، هَلْ يَرِثُ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِهِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يُوَرَّثُ الْمَوَارِيثَ.

أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ؟ قَالَ: مَسْأَلَةٌ مُشْتَبِهَةٌ، مَنْ يَحْتَجُّ فِيهَا يَقُولُ، الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ، وَيُحْتَجُّ فِيهَا بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، هَذِهِ حُجَّةٌ لِمَنْ وَرَّثَهُ، يَحْتَجُّ بَعْدَ الْمَوْتِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، يَقُولُ: أَلَيْسَ إِنَّمَا وَجَبَتِ الْوَصِيَّةُ، وَالْكَفَنُ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ فَإِسْلَامُ هَذَا أَكْبَرُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ.

قَالَ الْخَلَّالُ: وَمَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَيْضًا: أَنَّهُ يَرِثُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مِنَ الْكَفَنِ وَالْوَصِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَسَأَلَهُ عَمَّنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ، فَلَهُ الْمِيرَاثُ؟ قَالَ: فَإِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ لَهُ.

ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ مَسَائِلِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَقْوَامٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>