للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: وَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ سِنُّهُ يَوْمَ مَاتَ سَبْعِينَ سَنَةً إِلَّا سَنَتَيْنِ، وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ كَمَا سَيَأْتِي.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ، وَلَهُ تِسْعُ سِنِينَ.

وَذَكَرَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ.

وَذَكَرَ مِقْسَمٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ وَلَهُ عِشْرُونَ سَنَةً» أَرَادَ الرَّايَةَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ لِخَمْسِ سِنِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ عِشْرُونَ سَنَةً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْعَثِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ رَايَةَ فَتْحِ خَيْبَرَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْتَ الْمَبْعَثِ سَنَةٌ وَاحِدَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>