للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ هَذَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ سَبْعَ سِنِينَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي سِنِّ مَنْ يُمَيِّزُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ، فَأَقَلُّ مَا يَكُونُ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ إِذْ ذَاكَ فَيَكُونُ الْمَبْعَثُ قَدْ قَامَ، وَلَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَهَذِهِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَكَانَتْ بَدْرٌ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، فَيَكُونُ سِنُّهُ يَوْمَ أَخَذَ الرَّايَةَ ثَلَاثِينَ إِلَّا سَنَةً، فَيَكُونُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَدْ حَطَّهُ مِنْ عُمْرِهِ إِذْ ذَاكَ تِسْعَ سِنِينَ.

قُلْتُ: وَلَعَلَّ لَفْظَهُ " صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ لِسَبْعِ سِنِينَ " فَقُصِرَتِ اللَّامُ فَأَسْقَطَهَا الْكَاتِبُ فَصَارَتْ " سَبْعَ سِنِينَ "، فَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَهُوَ أَقْرَبُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ.

وَبِالْجُمْلَةِ، فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

أَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ عَلِيًّا قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، فَظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ قُتِلَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ، فَيَكُونُ لَهُ وَقْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>