للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ لَيْسَ مَعَهُ أَبَوَاهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ سُبِيَ مَوْلُودٌ وَحْدَهُ مَا يَكُونُ؟ قَالَ: مُسْلِمًا.

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الصَّبِيِّ مِنْ صِبْيَانِ الْعَدُوِّ يُسْبَى فَيَمُوتُ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَعَ أَبَوَيْهِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَقَدْ أُحْرِزَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَبَوَيْهِ، وَكَانَ مَعَ جَمَاعَةِ السَّبْيِ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خُرِجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>