للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا أُخِذَ أَطْفَالٌ صِغَارٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ آبَاؤُهُمْ حَتَّى يَصِيرُوا فِي حَيِّزِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَلَدِهِمْ، ثُمَّ مَاتُوا صُلِّيَ عَلَيْهِمْ، وَدُفِنُوا.

قُلْتُ: وَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ سُبِيَ وَامْرَأَتُهُ وَمَعَهُمَا صَبِيٌّ صَغِيرٌ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَدَعُهُ حَتَّى يَعْقِلَ الْإِسْلَامَ، فَإِذَا عَقَلَهُ فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمَ وَإِلَّا السَّيْفُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: إِذَا سُبِيَ وَهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَإِذَا سُبِيَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَبَوَاهُ فَمَاتَ كُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَتَبَسَّمَ، ثُمَّ ضَحِكَ.

[أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ عَمِّي] فِي السَّبْيِ يُسْبَى مَعَ الْعَدُوِّ، فَيَمُوتُ، قَالَ: إِذَا صَلَّى، وَعَرَفَ الْإِسْلَامَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَدُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا لَمْ يُسْلِمْ وَيُصَلِّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَفِي الصَّغِيرِ يُسْلِمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>